الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التيمم على الحجر جائز في مذهب الإمامين
مالك وأبي حنفية ، خلافًا
للشافعي وأحمد . وقد سبق تفصيل ذلك مع أدلته في الفتوى رقم:
10469 فراجعها.
وأما الرد على من قال إنه بدعة، فمن عدة أوجه:
الأول: أن الصعيد في قوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً[النساء:43] قال أهل اللغة عنه إنه وجه الأرض، ترابًا كان أو غيره.
الثاني: أن قوله صلى الله عليه وسلم:
وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. يقتضي ظاهره أن التيمم يصح بكل ما كان من أجزاء الأرض، والحجر من أجزاء الأرض.
الثالث: أن تعريف البدعة كما ورد عند
الشاطبي هي:
طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى.. كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا، وما أشبه ذلك. وليس شيء من هذا ينطبق على التيمم على الحجر.
والحاصل أن التيمم على الحجر ليس منافيًّا لما أمرت به الآية الكريمة والحديث الشريف، ولا هو مخترع في الدين ولا مبالغة في التعبد، فهو ليس بدعة إذن.
ولو أن هذا القائل قال إن التيمم على التراب أحوط للمسلم لخروجه من الخلاف، لكان ذلك أقرب إلى الصواب.
والله أعلم.