الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت شاكاً في تلفظك بالطلاق، ولست متيقناً من وقوعه، فزوجتك في عصمتك ولا تلتفت لهذه الشكوك، لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية رحمه الله: إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح.
والله أعلم.