الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفوائد التي تعطيها البنوك التجارية لعملائها هي الربا الحرام الذي جاءت النصوص الشرعية بتحريمه، والإنذار بحرب فاعله. والواجب على من وقع في شراك هذه البنوك أن ينسحب منها فورًا، وأن يندم على ما حصل منه، ويتخلص من الفوائد التي حصل عليها في الماضي؛ لأنها مال لا يحل له الانتفاع به، لحرمة الطريق الموصل إليه. وما آل إلى الورثة من هذا النوع من الأموال لا حق لهم فيه، إذ هو ليس من التركة بيقين، لأنه مال عُلمت حرمته، فوجب اجتنابه، وعليهم أن ينفقوه في أوجه الخير وسبل المنافع العامة ونحو ذلك.
فإذا كان الورثة المذكورون فقراء فهم كغيرهم من الناس في إمكان الانتفاع بهذه الفوائد؛ لأنهم لم يكتسبوها بأنفسهم، فكانوا كغيرهم من أهل استحقاقها. فإن كانوا من ذوي الحاجات أُعطوا من هذا المال بقدر حاجاتهم، لا بحسب أنصبتهم في الميراث؛ لأنه ليس ميراثًا ولا شبيهًا بالميراث، ويوزع المتبقى منه على أهل الاستحقاق كذلك. وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
9616،
13329،
21182.
والله أعلم.