الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولًا أن الواجب على من فاتته صلاة، أو نسيها أن يبادر بقضائها، وهذا القضاء واجب على الفور، على الراجح من قولي العلماء، وطريقته مبينة في الفتوى رقم: 70806، والفتوى رقم: 232468.
فلم يكن يجوز لك تعمد تأخير القضاء لا إلى الغد، ولا إلى ما بعده، أما وقد حصل ما ذكرته، فما دمت قد حنثت في يمينك، فيجب عليك الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت، فعليك صيام ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة، وليس الحياء من الناس عذرًا في ترك ما أوجبه الله عليك، وأي حرج في أن تخبر من حولك أن عليك كفارة يمين، وأنك تصوم لأجل تلك الكفارة؟
ولا يكفي مجرد التوبة عن الكفارة، بل لا بد من فعل ما أوجبه الله عليك من التكفير، واعلم أنك لا تأثم بالحنث، وإنما تجب عليك الكفارة، وهي على الفور عند فقهاء الحنابلة، وهو الأحوط، وانظر الفتوى رقم: 96808.
فعلى القول بوجوب الكفارة على التراخي؛ فهي في ذمتك متى قضيتها برئت منها.
وأما حياؤك من أهلك، فإن كان ولا بد، فيمكنك استخدام المعاريض؛ ففيها مندوحة عن الكذب.
والغرض المقصود أنه يجب عليك أن تكفر عن هذه اليمين، وعليك ألا تكثر من الحلف، وبخاصة إذا كان التكفير يشق عليك، قال الله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}، قال ابن جرير: معناه: لا تتركوها بغير تكفير. انتهى.
والله أعلم.