الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوجك يعتبر وكيلاً عن ابن عمك في شراء السيارة، ولا يحق له أن يأخذ عليه زيادة عن ثمنها الذي اشتراها به إلاَّ بعلمه وموافقته، وعليه أن يرجع المبلغ الزائد عن ثمن السيارة إلى صاحبها. وإذا لم يستطع مباشرة ذلك بنفسه أو بغيره فعليه أن يحتال لإيصال الحق إلى صاحبه بأي وسيلة، ويمكن أن يكتب له رسالة بالآلة ويخبره فيها أن هذا المبلغ له شخصيًّا ولا يذكر اسمه، إلى غير ذلك من الوسائل.
وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم:
18025.
والله أعلم.