الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قصدت بيمينك الشمول، أي بمعنى أنك لا تباشر فتح التلفزة عن البرنامج ولا تشاهده ولا تسمعه، فلا شك أنك تحنث عند حصول شيء من ذلك، وتلزمك بذلك كفارة، وهي المبينة في الفتوى رقم:
2053.
أما إن أردت مجرد الامتناع عن فتح التلفزة فقط - وهذا هو المتبادر من سؤالك - فلا تحنث بمشاهدة البرنامج ولا سماعه؛ لأن اليمين لا تتناوله، وعليه فإن يمينك مازالت على حالها. قال
ابن جزي الكلبي في القوانين:
فكل من حلف على ترك شيء أو عدمه فهو على بر حتى يقع منه الفعل فيحنث. اهـ
وننبه إلى أن البرنامج المشار إليه لا تجوز مشاهدته ولا الاستماع إليه، إن كان فيه ما يخالف الشرع.
والله أعلم.