الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للحائض مس المصحف أو حمله، ولو بحائل أو علاقة أو وسادة، إلا إذا كان في متاع وحمل ضمنه. هذا مذهب الجمهور. وذهب الحنابلة إلى جواز حمله بعلاقة أو مسه بحاجز أو حائل للحائض إن احتاجت إلى ذلك، وقولهم هو الأقرب إلى الصواب. ولم نقف على من علل النهي بأن الحائض نجسة نجاسة حسية أو معنوية، وإنما احتج من قال بجواز الحمل أو المس بالحاجز بأن النهي إنما جاء عن المس، والحمل أو المس مع وجود الحاجز لا يعتبران مسًّا حقيقيًّا. وما ذكرته السائلة الكريمة عماذا تفعل عندما يطلب منها أن تضع المصحف في مكان وهي حائض؟ فبإمكانها أن تقول إنها على غير طهارة أو لا يحق لها أن تمس المصحف أو ما أشبه ذلك، وهذا شيء كتبه الله تعالى على بنات حواء، ومسلم به عند الجميع. وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال العلماء عن هذا الموضوع في الفتوى رقم: 12845. والله أعلم.