الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 235765، تفصيل القول في أحكام نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية، وأنه يفرق فيه بين الشابة والعجوز والصغيرة، وأنه يفرق في بعض الصور بين النظر بشهوة، والنظر بغير شهوة.
بقي أن نضيف هنا أن هنالك خلافا في حكم نظر الرجل إلى وجه المرأة ويديها لغير شهوة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين: فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هو ما في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم، وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية: فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقول في مذهب أحمد، وقيل: لا يجوز، وهو ظاهر مذهب أحمد، قال: كل شيء منها عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك. اهـ.
ومن أهل العلم من قال بإباحة النظر إلى المرأة القبيحة التي لا تشتهى عادة، قال ابن قدامة في المغني: العجوز التي لا يشتهى مثلها، لا بأس بالنظر إلى ما يظهر منها غالبا..... وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا تشتهى. اهـ.
والله أعلم.