الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي رفعت إلى القضاء لا يسوغ لنا الكلام فيها، والذي يفصل فيها هو القاضي، فإذا كنت قد رفعت مسألة طلاق زوجتك إلى المحكمة، فالصواب أن تراجع المحكمة بشأن هذا الطلاق، ومن حيث الحكم الشرعي على وجه العموم نقول: إن من طلق زوجته ونسي عدد الطلقات، فإنّه يعمل بالأقل المتيقن، فإذا شك هل طلق ثلاثاً أم اثنتين؟ فإنّه يحتسب طلقتين فقط، قال ابن قدامة رحمه الله: ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين. اهـ
ومن تيقن أنّه طلق ثلاثاً فقد بانت منه امرأته بينونة كبرى، ولو لم يذكر تفاصيل واقعة الطلاق، أمّا إذا كانت الطلقات أو بعضها ليس صريحاً، أو كان معلقاً غير منجز، فهذه تحتمل الوقوع وعدمه، وتحتاج إلى العرض على أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.
والله أعلم.