الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة سؤال زوجها أن يطلق زوجته الأخرى؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها؛ فإنما لها ما قدر لها. رواه البخاري في صحيحه.
والطلاق في الأصل مبغوض في الشرع، فإذا لم تكن هناك حاجة له، كان مكروهاً، وبعض أهل العلم يرى أنّه محرم في هذه الحال.
قال ابن قدامة -رحمه الله- عند كلامه على أقسام الطلاق : " ....و مكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه. وقال القاضي: فيه روايتان: إحداهما: أنه محرم؛ لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه؛ فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ...." المغني.
فإذا طلق الرجل زوجته لغير حاجة، فقد فعل مكروهاً أو محرماً، أمّا إذا طلقها لحاجة، فهذا جائز، ومن ذلك أن يتزوج الرجل على امرأته وعنده منها أولاد، فلا تطيق البقاء معه على تلك الحال، وتريد فراقه، ويخشى من ضياع أولاده، فيطلق الثانية.
لكن على الرجل إذا أراد الزواج على امرأته، أن يتدبر أمره، ولا يتعجل حتى لا تكون الزوجة الثانية ضحية التسرع والاندفاع، فليتق اللهَ الرجالُ في نساء المسلمين.
والله أعلم.