الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكوني قد اشترطت على زوجك في العقد ألا يخرجك من بلدك، فلا يجوز لك الامتناع من السفر والانتقال للإقامة معه في بلد آخر، ولا عذر لك بتعلقك بأهلك، ولا بطيشه ما دام مأموناً عليك.
جاء في تهذيب المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت. اهـ.
وقال الحطّاب (المالكي): للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها. قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق، والموضع المنتقل إليه. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل.
والله أعلم.