الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتفق العلماء على نفي المحرمية عن البنت من الزنا -والعياذ بالله- لكن أكثرهم على ذلك؛ لأنّهم لا يثبتون نسبها إلى الزاني، فلا تثبت المحرمية، ولو ثبت تحريم النكاح.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: " ...الثالث: الحرام المحض، وهو الزنا، فيثبت به التحريم، على الخلاف المذكور، ولا تثبت به المحرمية، ولا إباحة النظر؛ لأنه إذا لم يثبت بوطء الشبهة، فبالحرام المحض أولى، ولا يثبت به نسب. المغني لابن قدامة.
أمّا الذين يرون جواز إلحاق البنت من الزنا بالزاني، إذا لم تكن المرأة فراشاً، ولم ينازعه أحد في نسبها، فيلزم من قولهم ثبوت المحرمية؛ فإنّ ثبوت النسب، سبب للمحرمية.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: سَبَبُ الْمَحْرَمِيَّةِ إِمَّا: قَرَابَةُ النَّسَبِ، أَوِ الرَّضَاعِ، أَوِ الْمُصَاهَرَةِ..." اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 101965.
والله أعلم.