الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على المرأة أن تلبس اللباس الضيق المُحدد، أمام من لا يجوز لهم رؤيتها وهي على هذا الحال.
قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاويه: فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة، إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج؛ فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة؛ لقول الله تعالى: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون 29 إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 30 ). وقالت عائشة: ( كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم -يعني من الجنابة- من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه)، فالإنسان وزوجته لا عورة بينهما، فالضيق الذي يبين مفاتن المرأة لا يجوز لا عند المحارم، ولا عند النساء. اهـ.
فإذا لبست المرأة فوقه ما يستر مفاتنها، فلا حرج في ذلك.
وأما البلوزة التي تصل إلى الركبة فتكفي، وأما ما دونها فلا تكفي؛ لكونها لم تستر ما يجب عليها ستره أمام المحارم، وعورة المرأة أمام محارمها ما يظهر منها غالبا على الراجح، وفي المسألة خلاف.
والله أعلم.