الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما وجده خالك بمكة المكرمة يعتبر لقطة، تجري عليه أحكام اللقطة في أي مكان، وسبق أن بينا في الفتوى رقم: 14308، أن الراجح من أقوال العلماء أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره، ولا بين لقطة الحاج وغيره، فإنه يحل لواجدها أخذها، ويلزمه تعريفها، كما يلزم تعريف غيرها.
وما دام خالك قد أخذ هذه اللقطة، فإنها إن كانت تافهة، ولا قيمة لها، ولا تتبعها نفوس الناس، فلا حرج عليه في الانتفاع بها من غير تعريف.
والظاهر ـ والله أعلم ـ أن الأشياء المذكورة من هذا النوع الذي لا تتبعه نفس من فقده عادة، وخاصة في الحج، ولمعرفة أحكام اللقطة وما يتلق بها انظر الفتوى رقم: 192005، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.