الحج من مال الزوجة
10-8-2003 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبى يود أن يسأل هل يجوز له أن يحج أو يعتمر بفلوس من عمل والدتي؟ ولكنه يظن أن تلك الفلوس لهما الاثنان، فقد سافرت من عشر سنوات وهو قام على خدمتنا نحن الأربع حتى أصبحنا في حال متيسر وشكرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أعطته من فلوسها ما يحج أو يعتمر به، أو أذنت له في ذلك بطيب نفس منها، فلا حرج عليه في ذلك. أما أن يتعدى على مالها بدون طيب نفسٍ منها فلا؛ لأن الزوجة لها حق التملك، ولا يجوز لزوجها من مالها إلا ما أذِنت له فيه. وما يقوم به أبوك من خدمتكم والقيام على مصالحكم عندما تخلت أمكم عن واجبها تجاهكم، لا يبرر له، ولا يسوغ له التعدي على مال غيره لكن إذا كان هناك اتفاق بينهما أو عرف جار بأن له الحق في نسبة مما تحصل عليه من المال في مقابل إذنه لها في العمل وقيامه عنها بواجباتها ، ففي هذه الحالة له أن يأخذ مما حصل من عملها ما اتفقا عليه أو جرى عليه العرف .
ثم إن سفر المرأة من أجل التكسب مع وجود زوجها أو من يقوم لها بضروريات معاشها أمر منافٍ للقوامة التي جعلها الله تعالى للرجال على النساء، ومنافٍ أيضًا لطبيعة المرأة ووظيفتها وما أمرها الله تعالى به من الجلوس في البيت، كما أنه يعرضها لما لا يعلمه إلا الله من المخاطر والمفاسد.
والله أعلم.