الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت رأيت هذا الدم بعد ثلاثة عشر يوما فأكثر من انقطاع الدم، ولم تتجاوز مدته مع ما بعده من دم وصفرة وكدرة متصلة به خمسة عشر يوما، فجميع ذلك حيض، وراجعي الفتويين رقم: 118286، ورقم: 100680.
وعلى ذلك فامتناعك من الصلاة والحال هذه يكون هو الواجب عليك، وأما إن كنت رأيت هذا الدم في زمن لا يصلح أن يكون حيضا بأن رأيته قبل مرور ثلاثة عشر يوما من انقطاع الدم السابق، أو تجاوز مجموع مدته خمسة عشر يوما، فهو استحاضة، فعليك إذاً أن تعدي ما وافق عادتك حيضا، وما عداه لا تعدينه حيضا، والأحوط أن تعيدي ما تركت من الصلوات في تلك المدة. وانظري لبيان ما تفعله المستحاضة الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.