الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت قصدت التخويف والتهديد بهذه اليمين، فلا يمكنك التراجع عنها، فإنما قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ بصحة التراجع عن تعليق الطلاق إذا قصد إيقاعه عند تحقق الشرط. وراجع الفتوى رقم: 161221.
وأمّا تقييد يمينك بزمن معين، فهذا يرجع إلى نيتك عند الحلف، فإن كنت أطلقت المنع ـ كما هو الظاهر من السؤال ـ فلا يصحّ أن تقيده بعد ذلك بكونه في هذا اليوم فقط، واعلم أنّ الولد لو لمس التلفون وعاقبت الزوجة العقوبة التي قصدتها بقولك: أعلمك الأدب ـ تكون قد بررت في يمينك ولا يقع طلاقك، أمّا إذا لم تعاقبها العقوبة المقصودة، ففي هذه الحال يقع طلاقك ثلاثاً على المفتى به عندنا.
وأمّا على قول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلا يقع طلاقك على امرأتك بحنثك، ولكن تلزمك كفارة يمين، فعلى قوله يجوز لك أن تكفر عن يمينك، وتأذن لزوجتك في تمكين ولدها من التليفون دون أن تعاقبها، ولا يلزمك شيء.
والله أعلم.