الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبارة التي كتبها الزوج، ليست صريحة في الطلاق، ولكنها كناية.
قال البهوتي -رحمه الله-: وإن كتب كناية طلاقها بما يبين، فهو كناية، على قياس ما قبله. فإن كان لم ينو بها الطلاق، لم يقع؛ لأنّ الكناية لا يقع بها الطلاق بغير نية.
والواجب على الزوج أن يفي بوعده، ويعدل بين زوجتيه في القسم، ما لم ترض إحداهما بإسقاط حقها، أو بعضه من القسم. وانظري الفتوى رقم: 338824
وأمّا إن كان نوى بها إيقاع الطلاق فقد وقع.
وكون الزوج كتب الرسالة بسبب ضغط الزوجة الأولى، لا يمنع وقوع طلاقه؛ لأنّ الضغط الأدبي ليس بإكراه، والإكراه المعتبر يكون عند العلم، أو غلبة الظن بحصول ضرر شديد كالقتل، أو الضرب ونحو ذلك.
قال المرداوي -رحمه الله-: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ -بِكَسْرِ الرَّاءِ- قَادِرًا بِسُلْطَانٍ أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ.
الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ وَهَرَبِهِ وَاخْتِفَائِهِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ.
والله أعلم.