الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان حكم العمل في جباية الضرائب، وذلك في الفتوى رقم: 5811.
وعلى نحو ذلك يكون الحكم في ما شابه من الأمور، كالخازن، والعريف، والشرطي، فالعبرة بمشروعية الأصل، فإن جاز، جاز العمل فيه، ما لم يظلم، أو يُعِن ظالما على ظلمه، وراجع الفتوى رقم: 34112.
وكذلك حديث: ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم، فلا يكونن عريفًا، ولا شرطيًّا، ولا جابيًا، ولا خازنًا. رواه أبو يعلى، وابن حبان في صحيحه، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خلا عبد الرحمن بن مسعود، وهو ثقة ـ وحسنه الألباني.
يُحمل على أحوال الشر والفساد، والمشاركة في ظلم الناس، والإعانة على ذلك، قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح سنن أبي داود: حديث: لا بد للناس من عريف، والعريف في النار ـ فإنه لو ثبت محمول على ما يتعلق بالشر... وكذلك يقال في حديث: لا تكن لهم شرطيًّا، ولا جابيًا، ولا عريفًا ـ فهو محمول على كون ذلك في أمور الشر والظلم التي لا تجوز. اهـ.
والله أعلم.