الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على هذه المرأة في صلة ابنها، وعليها أن تعرفه بحقيقة نسبه.
ويجب عليها أن تدعوه إلى الإسلام، وتسعى لتعريفه به، وحثه على الدخول فيه.
فإذا استجاب؛ فلتخبره أن التبني -الذي هو نسبة الولد لغير أبيه- باطل، محرم، ولا يترتب عليه محرمية، ولا إرث.
وراجعي الفتوى رقم: 108728
والله أعلم.