الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وطء المرأة في دبرها من المحرمات الظاهرة التي توعد صاحبها باللعن، ولكن ذلك لا يوجب طلاقًا ولا فسخًا، إلا إذا اتخذه الزوج عادة وطاوعته الزوجة، فإنه يفرق بينهما، كما سبق بيانه في الفتويين التاليتين:
20430،
10455.
ولا حرج على المرأة في التزين لزوجها أثناء حيضها، وللزوج أن يستمتع بها بما شاء، إذا اتقى الحيضة والدبر. وانظر الفتويين التاليتين:
12639،
12662.
والله أعلم.