الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس من حقّك إلزام مطلقتك بالإقامة في المدينة التي تقيم فيها، ولكن يحقّ لك عند الجمهور أن تنتزع منها حضانة البنت ما دامت تقيم بعيدًا منك، وكذلك الحال إذا أردت الرجوع إلى بلدك الأصلي للإقامة، ولم ترد زوجتك الرجوع إليه، فلك -عند الجمهور- أن تنتزع منها حضانة البنت، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما، قال شريح، ومالك، والشافعي.
وقال أصحاب الرأي: إن انتقل الأب، فالأم أحق به. وإن انتقلت الأم إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح، فهي أحق، وإن انتقلت إلى غيره، فالأب أحق. اهـ.
وبعض العلماء يرى أنّ الحضانة تكون للأمّ، ولو كانت في بلد آخر، إذا اقتضت مصلحة الطفل أن يكون مع أمّه، وانظر الفتوى رقم: 118375.
وإذا حصل نزاع بين الأبوين بخصوص الحضانة، فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي.
والله أعلم.