الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضابط الاختلاط الذي يتميز به الجائز عن المحرم، قد بيناه في الفتوى رقم: 195111. فراجعها.
والمراد بقولنا: الرحلات التي تنظم بقصد اجتماع الرجال والنساء: أن يكون من أغراض الرحلة اجتماع الرجال والنساء، بخلاف الرحلات التي لها غرض مباح، ويحصل اجتماع الرجال والنساء دون تخطيط.
وننبه إلى أنّ كثرة المسائل والتشقيق فيها، أمر مذموم شرعاً، فعن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. رواه مسلم.
والله أعلم.