الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع عند الاستنجاء -فيما نعلم- من استعمال الماء في أحد المخرجين، والاقتصار على الحجر أو ما في معناه في المخرج الآخر؛ فالواجب فيهما هو إنقاء المحل، حتى تزول النجاسة بالكلية، سواء كان ذلك بالماء أو بالحجر. وانظر الفتوى رقم: 56225.
والأفضل للمسلم عند قضاء الحاجة أن يجمع في استنجائه بين الماء والحجر؛ لأن ذلك أبلغ في النظافة، ويجوز له أن يقتصر على أحدهما، وإن أمكن أن يكون الماء فهو أفضل.
قال خليل المالكي في المختصر: وَنُدِبَ جَمْعُ مَاءٍ وَحَجَرٍ، ثُمَّ مَاء. اهـ.
والله أعلم.