الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم تركيب اللولب ابتداءً، فيه تفصيل، سبق لنا ذكره في الفتوى رقم: 22784.
وأما بعد تركيبه فلا يجب نزعه؛ لأن المحظورات التي من أجلها منع تركيبه، قد ارتكبت بالفعل، وبقاؤه بعد ذلك لحاجة تأخير الحمل لمدة معينة، لا محظور فيه، إلا إذا سبب بقاؤه ضرراً فيجب نزعه، دفعا لضرر البدن، وتخلصا مما يسببه من اضطرابات ومشاكل للدورة الشهرية، كما نبهنا عليه في الفتوى رقم: 72600. ويتأكد ذلك إذا كانت هناك وسيلة أخرى آمنة لمنع الحمل أثناء فترة رضاع ابنكم.
وراجع في بيان أحكام الصلاة وغيرها في حال اضطراب الدورة بسبب تركيب اللولب، الفتويين: 4219، 12308.
والله أعلم.