الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرجحان أمر نسبي، بمعنى أن الراجح عند فلان من العلماء، قد لا يكون راجحًا عند غيره، فإذا اختلف العلماء فرجح هذا قولًا وهذا قولًا؛ فحينئذ يقال للعامي: قلد من تثق بعلمه وورعه منهم، وهذا يكون منه اتباعًا للأرجح، فسؤاله للأوثق، هو عين اتباع الراجح، ولا تنافي بينهما.
ويجوز تقليد الميت، كما يجوز تقليد الحي؛ لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها، قال ابن الصلاح: الصحيح أن تقليد الميت جائز. انتهى بتصرف.
وتنظر الفتوى رقم: 278116.
والله أعلم.