الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في اقتناء الحيوانات وتربيتها الجواز، إلا ما خصه الدليل منها، كالخنزير مثلًا، وكالكلب غير المأذون فيه، وكالحيوان المفترس العادي، كما سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 74794، 141038، 179047.
وبناء عليه؛ فحكم تربية الحيوان الذي سميته في سؤالك ـ والذي يعرف بالسنجاب الطائر ـ جار على أصل الإباحة، وراجع للفائدة في حكم أكل السنجاب الفتوى رقم: 50280.
والله أعلم.