الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حاز بضاعة بطريقة محرمة فإنه يحرم عليه التصرف فيها ببيع أو غيره لأنه لا يملكها، ويحرم على من علم بذلك شراؤها منه، والواجب عليه ردها لصاحبها، فإن لم يكن حيا فليردها لورثته، فإن لم يتمكن من ذلك لعدم معرفتهم مثلا، فليصرفها في مصالح المسلمين، فإن كان قد تصرف فيها ببيع ونحوه ولم يتمكن من استردادها فعليه مثلها لصاحبه إن كانت مثلية، أو قيمتها إن لم تكن مثلية، وعليه التوبة إلى الله عز وجل مما صنع. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
10652.
والله أعلم.