الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته، ويستخدمنا في تقديم الخير للمسلمين، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك كله، ونسأله سبحانه أن ييسر أمرك ويفرج كربك ويصلح زوجك.
وقد نص الفقهاء على أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، ولا تجب على الزوجة ولو كانت غنية، ولا يلزمها أن تنفق على زوجها إلا أن تشاء بطيب نفس منها، وراجعي الفتوى رقم: 114979.
وإن من السوء أن يهمل الرجل زوجته ويضيع حقوقها، روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
وهذا الحال الذي أنت فيه يسوغ لك رفع الأمر إلى القاضي الشرعي وطلب الطلاق، وإن لم يوجد القاضي الشرعي ـ كما ذكرت ـ فمن يقوم مقامه في الغرب من جماعة المسلمين عموما، والمراكز الإسلامية خصوصا يقومون مقام القاضي في مثل هذه الحالة، وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 31884، ورقم: 37112.
والله أعلم.