الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يتناثر من الماء عند الاستنجاء الأصل فيه أنه طاهر، ما لم يكن متغيرا بالنجاسة، فإن كان متغيرا بها وجب تطهير ما أصاب البدن منه. وانظر الفتويين رقم: 94868، ورقم: 102750.
وإذا شك في كون هذا الماء متنجسا أو لا، فالأصل طهارته، وفي حال نجاسته عند التغير بالنجاسة، فإن صب الماء على محله كاف في تطهيره، ولا يحتاج إلى دلك أو عصر.
جاء في شرح المختصر للحطاب المالكي: النَّجَاسَةَ الْمَائِعَةَ دُونَ لُزُوجَةٍ يَكْفِي فِي تَطْهِيرِهَا صَبُّ الْمَاءِ وَإِتْبَاعُهُ دُونَ دَلْكٍ، وَكَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الدَّلْكُ لَا يُشْتَرَطُ فِيمَا يُغْسَلُ بِهِ مِنْ الْمَاءِ قَدْرٌ مُعَيَّنٌ، بَلْ مَا يُغْمَرُ النَّجَاسَةَ وَيَغْلِبُ عَلَيْهَا. اهـ
وعلى ذلك، فإن صب الماء على المحل المتنجس بالغسالة المتغيرة بالنجاسة وغمره به كاف في تطهيره، ولا يحتاج إلى دلك، سواء كان يابسا أو مبلولا.
والله أعلم.