الطلاق بسبب وقوع الزوجة تحت تأثير السحر أو المسّ الشيطاني

10-10-2017 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت زوجتي 3 مرات أو 5، فاحتسبت منها دار الإفتاء الأردنية طلقتين منذ 10 سنوات، عن طريق محامية أثناء الترافع في قضايا الحضانة، والنفقة.. ولم تصلني أوراق من المحامية بهذا، أو بباقي القضايا، وطليقتي لم يخبرها وكيلها أن عدد الطلقات 2، ولا ندري هل هو لا يعلم أم يكذب، ولا أذكر تفاصيل ما عدا 3 طلقات، فأفتى الشيخ في الثانية وقتها أنها غير محسوبة بسبب الغضب الشديد؛ نتيجة شجار بين طليقتي وأمي، واكتشفت أن تصرفات طليقتي كانت بسبب السحر والمس الشيطاني، وهو يأتيها كل مساء، وعلى قاعدة: ما بني على باطل فهو باطل، فهل تكون الطلقات السابقة باطلة؟ وإذا كان الطلاق واقعًا رغم المس الشيطاني، فهل نعمل بكلام المحامية؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد أجبناك عن سؤالك في الفتوى رقم: 360193.

ونزيدك على الجواب السابق أمرين:

الأول: أنّ الطلاق في الغضب الشديد الذي يفقد العقل غير نافذ.

وأمّا الغضب الشديد الذي لا يفقد العقل، ففي منع وقوع الطلاق به خلاف بين أهل العلم.

فإذا أفتاك بعض أهل العلم بعدم وقوع طلاقك الذي كان بسبب الغضب، فلا حرج عليك في العمل بقولهم، وراجع الفتوى رقم: 337432.

والثاني: أنّ الطلاق لا يبطل بسبب وقوع الزوجة تحت تأثير السحر، أو المسّ الشيطاني، ولكن العبرة بحال الزوج عند الطلاق، فحيث كان الزوج مدركًا مختارًا، فطلاقه نافذ.

والله أعلم.

www.islamweb.net