الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أجبناك عن سؤالك في الفتوى رقم: 360193.
ونزيدك على الجواب السابق أمرين:
الأول: أنّ الطلاق في الغضب الشديد الذي يفقد العقل غير نافذ.
وأمّا الغضب الشديد الذي لا يفقد العقل، ففي منع وقوع الطلاق به خلاف بين أهل العلم.
فإذا أفتاك بعض أهل العلم بعدم وقوع طلاقك الذي كان بسبب الغضب، فلا حرج عليك في العمل بقولهم، وراجع الفتوى رقم: 337432.
والثاني: أنّ الطلاق لا يبطل بسبب وقوع الزوجة تحت تأثير السحر، أو المسّ الشيطاني، ولكن العبرة بحال الزوج عند الطلاق، فحيث كان الزوج مدركًا مختارًا، فطلاقه نافذ.
والله أعلم.