الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع للمرأة من أن ترضع أخاها أو أخا زوجها، ولا يترتب عليها بذلك شيء فيما يتعلق بعصمتها، أي أنها لا تحرم على زوجها بذلك، ويصير الرضيع أيا كان بمثابة ابنها، لكنه إن كان أخاها فالمحرمية كانت موجودة بينها وبينه، وإن كان أجنبيا عليها، فإن المحرمية تنتشر بينه وبين قرابتها كما تنتشر في القرابة من النسب، والأصل في ذلك ما رواه الشيخان والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث
ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وعما إذا كان يوجد من يحرم إرضاعهم، فإنه لا يوجد، ولكن يشترط لجواز الإرضاع مطلقا شروط نحيلك فيها على الفتوى رقم:
33512.
والله أعلم.