الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجعية إذا انقضت عدتها صارت أجنبية من مطلقها، لا يجوز له الاختلاء بها ولا السكنى في محل واحد معها، وإذا أرادا الزواج من جديد، فلا مانع منه، لكن لا بد من ولي وعقد جديد ومهر، ولحكم سكنى الرجل مع الأجنبية تراجع الفتوى رقم: 12921.
والله أعلم.