حكم بيع المندوب الأدوية بسعر مخفض وبيع العينات المجانية لصالح شركته

11-10-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أشتغل مندوب دعاية طبية، ولا بد أن نحقق المستهدف من البيع، ولنحققه فإننا نبيع العينات الطبية المجانية بثمنها وندفع فرقا في الخصم لنبيع الأدوية ونحقق المستهدف، فمثلا الشركة تبيع الدواء للصيدلي ب 110 ج، ونبيعه نحن للصيدلي ب 100 وندفع الفرق... فهل هذا مشروع أم لا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمندوب وكيل في عمله عن شركته، فلا يتصرف إلا في حدود هذه الوكالة، ولا يصح منه مخالفة أمر موكله، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ. 

وعلى ذلك؛ فإنه يلزم المندوب التقيد بالسعر الذي وضعته الشركة، والتقيد بتوزيع العينات المجانية على الجهات والأشخاص الذين حددتهم الشركة، فلا يجوز له خفض السعر من تلقاء نفسه، ولا بيع العينات المجانية، حتى وإن كان ذلك بدعوى مراعاة مصلحة الشركة. 

والله أعلم.

www.islamweb.net