الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طواف الوداع واجب عند جمهور العلماء، خلافا للمالكية والشافعية في مقابل الأظهر فإنه عندهما سنة، والراجح عندنا وجوبه، فمن تركه أو بعضه وجب عليه دم، ومن شك في ترك بعضه وهو في أثنائه لزمه أن يبني على الأقل، ويتم طوافه، أما من شك فيه بعد الفراغ منه، فلا يلتفت إلى هذا الشك، سواء كان في مكة أو بعد عودته إلى بلده، قال النووي في المجموع: ولو شك في عدد الطواف أو السعي لزمه الأخذ بالأقل، ولو غلب على ظنه الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن، هذا كله إذا كان الشك وهو في الطواف، أما إذا شك بعد فراغه فلا شيء عليه . اهـ وبناء على ذلك، فإننا نقول للسائلة: إذا وقع الشك في أثنائه، وقمت بإتمامه بناء على الأقل، فلا شيء عليك أيضا، أما إذا وقع الشك في أثنائه ولم تبن على الأقل، وخرجت من مكة ورجعت إلى بلدك دون إتمامه، فإنك خرجت بلا وداع، والواجب عليك هو ذبح شاة توزع على فقراء الحرم، قال النووي في المجموع: إذا خرج بلا وداع وقلنا يجب طواف الوداع عصى ولزمه العود للطواف، ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة، فإن بلغها لم يجب العود بعد ذلك، ومتى لم يعد لزمه الدم. اهـ وقال الخرقي في مختصره: فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب، وإن بعد بعث بدم. اهـ وراجعي الفتوى رقم: 14306.
والله أعلم.