الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض نافذ رغم بدعيته، وأنّ الطلاق يصحّ بغير إشهاد، ويقع من الزوج حال الغضب، ما لم يزل عقله بالكلية. وهذا قول أكثر أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 35332، والفتوى رقم: 337432
وعليه، فإن كانت الطلقات المذكورة وقعت من الزوج وهو مدرك، غير زائل العقل، فقد بنت منه بينونة كبرى، فلا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجاً غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بك الزوج الجديد، ثم يطلقك، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه، والواجب عليك في هذه الحال مفارقته، ولا يحل لك البقاء معه، ولا مساكنته على وجه تحصل فيه خلوة، فهو أجنبي عنك في هذه الحال.
والذي ننصح به هو عرض المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، والعمل بما يفتونكم به.
والله أعلم.