الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك العمل فيما فيه مساعدة على بيع الخمر ولحم الخنزير ونحو ذلك من المحرمات، أحرى مباشرته، فالمال المكتسب من عمل على ذلك النحو محرم، أمّا إذا كان عملك في هذه الأماكن يقتصر على الأمور المباحة، وليس فيه مباشرة، ولا إعانة على الأمور المحرمة، فهو جائز وإن كان الأفضل اجتنابه. وراجع الفتوى رقم: 6397.
وإذا رزقك الله بولد فالواجب عليك أن تنفق عليه من الحلال، ويكفيك رادعاً عن الكسب المحرم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. رواه الطبراني. وقوله صلى الله عليه وسلم: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ. رواه أبو يعلى.
قال علي القاري رحمه الله: غُذِّيَ أَيْ رُبِّيَ بِالْحَرَامِ. اهـ
فلا يجوز لك الإقدام على العمل المحرم إلا عند الاضطرار، وهو الإشراف على الهلاك، وليس هناك وسيلة لدفعه إلا بهذا العمل المحرم، فيجوز حينئذ بقدر الضرورة، لكنك لن تعدم عملاً حلالاً ـ بإذن الله ـ إن اجتهدت وصبرت وبذلت ما بوسعك وتوكلت على الله، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2ـ3}
وراجع الفتويين رقم: 34367، ورقم: 50297.
والله أعلم.