الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ينتاب المرأة من دم في غير أيام عادتها فهو دم استحاضة، لا يترتب عليه شيء من أحكام دم الحيض، فتباح لها قراءة القرآن ومس المصحف وغير ذلك من أحكام. كما سبق أن بيَّنَّا في الفتويين التاليتين:
11969،
4109.
ولمعرفة كيفية حساب الدورة الشهرية نحيل الأخت السائلة على الفتوى رقم:
7433.
وننبه إلى أن الواجب على هذه المرأة القضاء، إذا كانت قد تركت الصلاة أو الصوم الواجب في فترة وجود دم الاستحاضة، وكذا المبادرة إلى السؤال عن الأحكام الشرعية وعدم التأخر في ذلك، حتى تؤدي الأحكام على الصورة الصحيحة.
والله أعلم.