الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الصريح الذي أوقعه زوجك وأنت حامل؛ طلاق نافذ لا إشكال فيه، وما دام طلقك قبلها طلقة، فهاتان طلقتان قد وقعتا عليك، ويجوز لزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك بوضع حملك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعًا راجعي الفتوى رقم: 54195.
أمّا التحريم الذي علقه على فعلك شيئًا معينًا بغرض تخويفك، ومنعك منه، ولم يقصد به الطلاق، ولا الظهار؛ فحكمه حكم اليمين بالله، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 14259.
وإذا كنت فعلت المحلوف عليه ناسية ليمين زوجك، فالراجح عندنا أنّه لم يحنث في هذه اليمين، وانظري الفتوى رقم: 330934.
وإذا كان حلف عليك بالتحريم مرة أخرى، ولم تفعلي ما علّق عليه التحريم، فلم يحنث، ولا يلزمه شيء.
أمّا إذا فعلت المحلوف عليه قاصدة غير ناسية لليمين، فقد حنث زوجك، وعليه كفارة يمين -عند الجمهور- ولو كان سكرانًا عند الحلف سكرًا محرمًا، فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أما السكران المتعدي، فالجمهور يرون صحة يمينه إن كانت صريحة، تغليظًا عليه. وأبو ثور، والمزني، وزفر، والطحاوي، والكرخي، ومحمد بن سلمة، وغيرهم، يرون عدم انعقاد يمينه، كالسكران غير المتعدي. اهـ.
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام.
ولا يصحّ التكفير بالصيام إلا عند العجز عن الإطعام، وانظري الفتوى رقم: 172205.
وإذا كان زوجك يتعاطى المخدرات، فهذا منكر شنيع، وكبيرة من أكبر الكبائر، فالواجب عليه المبادرة بالتوبة النصوح.
وقد سبق أن ذكرنا بعض الأمور المعينة على التوبة من تعاطي المخدرات، في الفتوى رقم: 35757؛ فلتراجع.
والله أعلم.