الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما سيعطيه البنك هبة غير مشروطة بالترويج له خلال تلك الأنشطة، فيجوز قبولها مع الكراهة على الراجح؛ لكونه مختلط المال، على نحو ما بيناه في الفتوى رقم: 6880.
وأما لو كان توليه لتكاليف الأنشطة مقابل الترويج له؛ لإغراء الناس بالتعامل معه، فلا يجوز ذلك؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وأما المشاركة في الأنشطة المذكورة: فلا حرج فيه إذا كانت مشروعة، لكنها لو تضمنت ترويجًا للبنك وأعماله المحرمة، فليجتنب المرء ذلك، وليقتصر نشاطه ومشاركته على ما هو مباح لا يعين فيه على منكر.
والله أعلم.