الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجع في الأيمان إلى النية، فهي تخصص اللفظ العام، وتقيد المطلق، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 35891، 110209، 145461.
وعلى ذلك، فالأصل أن أخذ التنباك بحائل بعد وضعه في منديل، يدخل في استعمال هذا المنكر، وبالتالي فإن السائل يحنث بذلك في يمينه، إلا إن كانت نيته تخرج هذه الصورة من اليمين، وتقيده بطريقة الاستعمال الشائعة.
والله أعلم.