الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا ساءت عشرة الزوج لزوجته، فسألته الطلاق، فلا حرج عليها، وإذا خيرها بين الطلاق والبقاء معه، فاختارت الطلاق، فلا حرج عليها، ولا تدخل في الوعيد الوارد في الحديث المذكور، قال المناوي -رحمه الله-: أَيّمَا امْرَأَة سَأَلت زَوجهَا الطَّلَاق من غير مَا بَأْس ـ بِزِيَادَة مَا للتَّأْكِيد، أَي: فِي غير حَال شدَّة تدعوها لذَلِك.
وقال السندي -رحمه الله-: أَيْ: فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا.
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: فكونها تطلب الطلاق من غير علّة شرعيّة، لا يجوز، الواجب عليها الصبر والاحتساب، وعدم طلب الطلاق، أما إذا كانت هناك علة؛ لأنه يضربها ويؤذيها، أو لأنه يتظاهر بفسق وشرب المسكرات، أو لأنه لم تقع في قلبها محبة له، بل تبغضه كثيرًا، ولا تستطيع الصبر، فلا بأس.
لكن ننبه إلى أنّ الطلاق ليس بالأمر الهين، فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح.
وإذا استطاع الزوجان الاجتماع، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق كان ذلك أولى من الفراق.
والله أعلم.