حكم نكاح أخت الأخت من الرضاع
16-8-2003 | إسلام ويب
السؤال:
رجل تزوج من امرأة فأنجبت له أربعة أولاد ثم توفيت فقامت امرأة جارتهم بإرضاع الأيتام ثم تزوج الرجل من امرأة أخرى فأنجبت له أولاداً فجاء حفيد المرأة التي أرضعت الأولاد ليتقدم بالزواج من بنت المرأة الثانية التي هي على قيد الحياة فهل يصح هذا الزواج أم لا؟
أفيدونا أفادكم الله.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع لحفيد المرأة المذكور من أن يتزوج إحدى بنات المرأة الثانية، إذا لم تكن رضعت من جدته، ومجرد كون جدته قد أرضعت بعض إخوانها من أبيها أمر لا أثر له، فالرجل يمكن أن يتزوج أخت أخته من النسب، وصورة ذلك: أن المرأة إذا كان لها أخ من جهة الأب وأخت من جهة الأم، يمكن لأخيها أن يتزوج أختها، وإذا صح ذلك في قرابة النسب فهو في الرضاع أحرى أن يصح.
والله أعلم.