الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن اعتدى على حق غيره بسرقة، أو غصب، ونحوه، فباعه، فهل تصح معاملته في الثمن، كما لو وهب غيره منه، وهو موضع السؤال: في ذلك خلاف، وقد بينا حكم معاملة حائز الحرام في الفتوى رقم: 6880.
ومن أجازه من العلماء بناه على ترتب الحق في ذمة البائع، وعدم تعلق الحرمة بالثمن، جاء في التاج والأكليل: قال ابن أبي زيد من قول مالك: وأهل المدينة أن من بيده مال حرام، فاشترى به دارًا أو ثوبًا من غير أن يكره على البيع أحدًا، فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار، أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام، وقد تقدم نص المدونة: إذا اشترى الشقص بالدنانير المغصوبة أن لك أن تشفع، قال ابن رشد: ووجه هذا أن الحرام ترتب في ذمة البائع. انتهى.
والأحوط عدم قبول هبته، واجتناب معاملته مطلقًا في ذلك المال المكتسب من بيع تلك القطع المعتدى عليها.
والله أعلم.