الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة تجوز لها مصافحة من يحرم عليها نكاحهم حرمة أبدية، وهم: الابن، والأخ، والعم، والخال، والجد وإن علا. والأخ، وابن الأخ، والعم، والخال، وابن الأخت. وأمثالهم من الرضاعة، والربيب، وزوج الأم إذا دخل بها، وزوج البنت، وأبو الزوج. قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23]. وفي الصحيحين:
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وليس من هؤلاء زوج الأخت ولا زوج العمة؛ لأنهما لا يحرم عليهما نكاحك حرمة أبدية، وإنما يحرم عليهما الجمع بينك وبين أختك أو عمتك، لقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء:23]، ولما في حديث الصحيحين:
نهى أن تنكح المرأة على عمتها.
وعليه؛ فهما بمنزلة الأجنبي، لا يجوز الاختلاء به ولا التكشف أمامه. وراجعي الفتويين التاليتين:
21040،
26152.
والله أعلم.