الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام عقد البطاقة يشتمل على فرض غرامة عند التأخير في السداد؛ فلا يجوز الدخول فيه ولو مع نية تجنب أسباب ذلك؛ لأن العقود المحرمة لا يجوز إجراؤها والدخول فيها ابتداء؛ لما في ذلك من إقرار الحرام، والرضا به دون إكراه، أو حاجة معتبرة تسوغ ذلك. وانظر الفتوى رقم: 118438.
وفي فتوى الشيخ يوسف الشبيلي حول أنواع البطاقات المصرفية، قال: بطاقة "الأمريكان إكسبريس"، وبطاقتا "الفيزا" و"الماستر كارد" اللتان تصدرهما المصارف الإسلامية.
حكم هذه البطاقات: تجوز هذه البطاقات بشرطين:
- الأول: ألا يشتمل عقد البطاقة على اشتراط غرامة عند تأخر حامل البطاقة في السداد للمصرف؛ لأن هذا الشرط ربوي.
- والثاني: ألا يستخدمها حامل البطاقة في السحب النقدي، إذا كان المصرف يأخذ عمولة نسبية عن كل عملية سحب، وكذا إذا كان يأخذ أجراً مقطوعاً يزيد عن قدر التكلفة الفعلية لتلك العملية.
فإذا تحقق هذان الشرطان، فلا حرج -إن شاء الله- في استخدامها.
وأما العمولة التي يأخذها المصرف من البائع، فإنها تكيف شرعاً على أنها أجرة مقابل السمسرة للبائع، وأجرة السمسار يجوز شرعاً أن تكون مبلغاً ثابتاً، وأن تكون بنسبة من ثمن البيع. اهـ.
والله أعلم.