يمسح على الناصية ويكمل على غطاء رأسه
12-11-1999 | إسلام ويب
السؤال:
كما تعلمون يا إخواني أننا في الخليج العربي نلبس (العقال والغترة والقحفية ). وسؤالي : هل يكفي مسح أجزاء بسيطة من خصلات الشعرالأمامية-تحت القحفية- أثناء الوضوء للصلاة ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ... وبعد:
فمسح الرأس من واجبات الوضوء فلا صلاة بلا وضوء ولا وضوء بدون مسح الرأس واختلف الأئمة في الحد الأدنى لمسحه، فقال بعضهم يشترط مسح جميعه من الأذن إلى الأذن، ومن نقرة القفا إلى حد الجبهة، وقال آخرون: يجب مسح مقدار ربع الرأس، وقال آخرون يجب مسح شيء من رأسه والحق أن الله جل وعلا أمر بمسح الرأس والمتبادر من صيغة الأمر هنا أن المراد مسح جميعه كما رسول الله صلى الله عليه وسلم داوم على فعله فلا ينبغي العدول عنه إلا في حالة وهي ما إذا كانت على الرأس عمامة يشق نزعها وإعادتها فله أن يمسح على ناصيته ويكمل الباقي على العمامة، روى مسلم وأبو داود والترمذي، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: "توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة"، وما ذكره السائل لا يقاس على العمامة لعدم وجود العلة الجامعة وهي المشقة فلا مشقة في نزع الغترة والعقال والقحفية.
والله أعلم