الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في جملة من فتاوانا، أنه لا يجوز استعمال هذه البرامج، إلا إذا حصل عليها المرء بطريق مشروع؛ كشرائها، أو أذِن أصحابُها باستعمالها، وإلا فالانتفاع بها دون ذلك نوع من الاعتداء على تلك الحقوق المحترمة المصونة لأصحابها، وهذا هو ما ذهبت إليه المجامع الفقهية، واللجان المعتبرة للفتوى من إثبات الحقوق الفكرية، وحرمة التعدي عليها، ففي قرار مجمع الفقه الإسلامي، في دورة مؤتمره الخامس بالكويت أن: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار) هي: حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها. اهـ.
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية، أو عجزه عن شرائها، جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط، بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، قال ابن عثيمين عن نسخ الأقراص: فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط: فلا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة: فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضررًا على الآخرين. اهـ.
وعلى القول الأول؛ فإن استخدام تلك البرامج بغير حق، يعتبر اعتداء يوجب ضمان ما فوته فاعله من منافع على صاحب البرنامج، وما ألحقه به من ضرر، ويقدر ذلك أصحاب الخبرة والاختصاص، وانظر الفتوى رقم: 174593.
وأما من قال بجواز نسخ البرامج، والكتب للنفع الشخصي خاصة: فلا يرى هذا الفعل اعتداء يأثم فاعله، أو يضمن بسببه.
والله أعلم