الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد الشك في كون السلعة مسروقة، لا يترتب عليه منع شرائها وبيعها.
أمّا السلعة التي يعلم أنها مسروقة، فلا يجوز بيعها أو شراؤها، والواجب ردها لصاحبها. وعليه، فما ربحته من بيع الدراجات، فهو لك، لا إشكال فيه، إلا الدراجة التي علمت أنها مسروقة، فواجب عليك أن تردها إلى صاحبها إن أمكنك ذلك، وإلا فعليك أن تتصدق بقيمتها عنه، وما عدا ذلك من الربح فهو لك، وراجع الفتوى رقم: 337306، والفتوى رقم: 348841.
والله أعلم.