الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الأموال التي تحت يدك أمانة عندك، وأصحاب هذه الأموال جعلوك نائبًا عنهم في التصرف بها في الوجوه التي حددوها.
وعليه؛ فيدك عليها يد أمانة، وحكم يد الأمانة أن لا تتصرف فيها إلا بإذن من أهلها، مقابل عدم ضمانها إلا بالتعدي، والتقصير في حفظها.
وبهذا تعلم أنه لا يجوز لك الاقتراض، أو الإقراض منها، إلا بإذن منهم.
ولا عبرة بالتزامك بردّها عند توفر السّداد، أو عند الاحتياج لهذا المال لأنشطة المؤسسة، فهذا لا يبيح لك الإقدام على ما ذكرت، فأنت مؤتمن على ما تحت يدك، وما وكل إليك من شأن تلك المؤسسة، وليس لك من التصرف إلا ما أذن لك فيه نصًّا، أو عرفًا، وما عدا ذلك فهو خيانة للأمانة؛ وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وعدَّ النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة صفة من صفات المنافقين، حين قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.